وزارة التربية الوطنية
رقم:157 و.ت.أ.خ.و الجزائر في :26 فيفري 1991
قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ 16 أفريل 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 992 –المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن انشاء مجالس أقسام في مؤسسات التعليم الثانوي
يقرر مايلي:
المادة الأولى: ينشأ لكل قسم في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس القسم
المادة:2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الأنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم التلاميذ وتقديره
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
المادة:3: يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحد من المؤسسات المذكورة في المادة 1 أعلاه من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
-نائب المدير الدراسات
-المستشار ارئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني
- رئيس الأشغال
-الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
-مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
المادة:4: يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الإجتماعات الثلاثة(3) الأخرى
في نهاية كل فصل دراسي
المادة:5: يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
- افادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
- النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة:6: تخصص مداولات المجلس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي:
- تحليل الظروف التي تطبق فيه البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها
- المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة الى الأولياء.
المادة:7: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة:8: علاوة على المهام المحددة في المادتين 6،7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة :9: يتخذ مجلس القسم اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
مثل القرارات المذكورة في القبول الى القسم الأعلى وتكرار السنة والتوجيه والإقصاء
المادة:10: مراعاة أحكام المادة5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه ، لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ مـــــــن العمر(16) كاملة في نهاية السنة المدنية
المادة:11: تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي ة مؤسسة أخرى ينتقل اليها التلميذ.
المادة:12: تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة. تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله
المادة:13: يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسةوتعتمد مرجعا رسميا
المادة :14: تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل الى أوياء الكشوف الفصلية
المادة:15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية
المادة:16: تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18 : يمكن للمدير ، في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام.
المادة:19: يشاركط الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة :20: تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها الى أعضاء المجالس فـــــي أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
المادة:21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم:992 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة:22: توضح مناشر لا حقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم: 835
قرار ينظم الدروس المحروسة
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يهدف هذا القرار الى تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن
المادة2: يقصد بهذه العملية فتح قاعات بالمؤسسات المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ ولفائدتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهـــــم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة.
المادة3: تدخل عملية تنظيم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة ورخصة مسبقة من مدير التربية.
المادة4: تنظم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة ورخصة مسبقة من مدير التربية
المادة5: يكن عند الحاجة تنظيم الدروس المحروسة بالإشتراك بين مؤسستين أو أكثر وبإتفاق مديري المؤسسات المعنية
المادة6: يكون تسجيل التلاميذ الراغبين في الإستفادة من الدروس المذكورة في حالة تنظيمها بصفة مشتركة بين عدة مؤسسات في مؤسستهم الأصلية
المادة7: يقبل التلاميذ قصد متابعة الدروس المحروسة حسب الشروط التالية
- تقديم طلب التسجيل
- المساهمة في تسديد التكاليف
المادة8: يقوم بتأطير الدروس المحروسة مدرسون ومساعدو التربية من المؤسسة المنظمة أو من مؤسسة مجاورة.
المادة9: تعد مشاركة المدرسين ومساعدي التربية في تأطير الدروس المحروسة خدمة اختيارية واضافية.
المادة10: يستفيد مؤطرو الدروس المحروسة من تعويضات تدفع من مداخيل مساهمة التلاميذ المعنيين طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة11: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقم:155 /و.ت./أ.خ.و
الجزائر في 26 فيفري 1991
قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
يقرر مايلي
المادة الأولى: ينشأ لكل قسم تربوي في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، دفتر نصوص يعتمد وفقا لأحكام المواد أدناه
المادة2: يهدف دفتر النصوص الى مايلي:
المادة3: ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ
المادة4: يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
المادة5: تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على:
- إسم الأستاذ الرئيسي
- إسم التلميذ المسؤول على القسم
- جدول التوقيت في القسم
- لائحة الفروض والإختبارات
المادة6: تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج واجراء الدرس، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج.
وتتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على:
- تاريخ الدرس ومدته
- عنوان الدرس ومراحله المختلفة
- الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج
- العمل المطلوب أنجازه مع الإشارة الى موعد تسليمه.
المادة7: يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به إبتداء من الدخول المدرسي
المادة8: يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس
المادة9: يقوم بمسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم
المادة10: يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية
المادة11: يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ، عند الحاجة من الإطلاع على دفتر النصوص
المادة12: يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي على دفتر النصوص.
المادة13: يحفظ دفتر النصوص ثلاث سنوات على الأقل ضمن محفوظات المؤسسة.
المادة14: توضح مناشير لاحقة ،عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمــــــد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم: 172 ت. أ.خ.و
الجزائر في:2 مارس1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقرر مايلي
المادةالأولى: تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجالس تعليم.
المادة2: تهدف إجتماعات مجلس التعليم الى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
- تقديم جميع الإقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة3: يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة
المادة4: يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادةأقل من خمسة(5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الإسترشاد بالقرائن الآتية
1)لغة وأدب عربي، وفلسفة ، وعلوم اسلامية
2)فلسفة ، وعلوم إسلامية
3)لغة أجنبية
4)رياضيات وعلوم فيزيائية
5)علوم طبيعية ،وعلوم اجتماعية
6)هندسة ميكانيكية،وهندسة كهربائية وهندسة مدنية ، وهندسة كميائية
7)تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي
المادة5: يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع
-الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
-نائب المدير للمدراسات ،وإن تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي.
المادة6: يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال،ورؤساء الورشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون فـــــــــي التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي في المؤسسة، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم.
المادة7: يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة7 من المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم
المادة8: يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة9: ينعقد مجلس التعليم مرتين(2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة10: يمكن المدير ، عند الضرورة، أن يبادر الى عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
المادة11: يطبق مدير المؤسسة رزنامة إجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الإستدعاءات وجدول الأعمال الى المعنيين ثمانية ( أيام على الأكثر قبل الإجتماع ، ويخفض هذا الإجل الى ثماني وأربعين (48)ساعة في حالة الإجتماعات غير العادية.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين أو عدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية
-تعقد المجالس في قاعات منفصلة
-يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لإجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الإجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروك تحضير مختلف المجالس وانعقادها.
-يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد.
المادة13: تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة.
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير أو نائبه للدراسات رئيسا للإجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة.
المادة14: يوقع كاتب الجلسة بالإشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويئشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة15: يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الإسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الإحتفاظ به.
المادة16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة ، بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة17: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
المادة18: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ،لاسيما القرار رقم991 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه أعلاه.
المادة19: توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم:156 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:26فيفري1991
قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم المجلس الإداري في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري.
المادة2: يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة
المادة3: يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري للمؤسسة
المادة4: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع
المادة5: تهدف الإجتماعات الاسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا الى:
-تضافر جهود جميع أعضاء الجماعات التربوية
-التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح
إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الإجتماعات المدير من:
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة6: يتشكل مجلس التنسيق الإداري وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة1 أعلاه من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- نائب المدير للدراسات
- المستشارون الرئيسيون والمستشارون للتربية
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
- ويمكن المدير ، عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة7: يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه
المادة8: تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب للجلسة يعينه الرئيس
توقع محاضر الإجتماعات بالإشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
المادة9: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ول سيما القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة10: توضح مناشير لا حقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم:178 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:02 مارس 1990
قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم مجلس التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس التأديب
المادة2: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على إزدهار المجموعة التربوية
- إقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم
- البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وانزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
المادة3: يتشكل مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- الأعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
- الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .
المادة4: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ويمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة5: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب لانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه
المادة6: ترسل الاستدعاءات إلي أعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثلاثة(3) أيام قبل الاجتماع
المادة7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للإنعقاد مرة ثانية ، وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
المادة8: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع
المادة10: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يقدر أن في تقديمها فائدة ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة
المادة11: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو يطلب من التلميذ المعني أو ليه الشرعي أن يستمع لذي شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه
المادة12: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.
المادة13: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له.
المادة14: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة15: يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة16: تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة17: ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب الى السلطة السلمية للاطلاع عليها.
المادة18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات
- عقوبات من الدرحة الأولى
-
- عقوبات من الدرجة الثانية
- الاقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة(3) أيام
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيامالى ثمانية( أيام
- عقوبات من الدرجة الثالثة
- الإقصاء من النظام الداخلي
- الاقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب.
المادة20: مراعاة لأحكام المادة5 من الأمر رق 76-35 أعلاه لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ من العمر ســــــــت عشرة سنة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب.
المادة21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية
المادة22: يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقدعلى مستوى مديرية التربية للولاية
المادة23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا
- مدير مؤسسة للتعليم الثانوي
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
- مدير مدرسة أساسية
- مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
- أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي
- ممثلين اثنين(2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية
المادة24: إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة.
المادة25: يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة26: تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على إستدعاء من مدير التربية
المادة27: يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر مديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما الى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبلغ قرار مجلس التأديب.
المادة29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظروف ثمانية( أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة30: لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب بل أنه يبقى نافذا الى حين صدور قرار لجنة الطعن
المادة31: تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين
المادة32: تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية
المادة33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
المادة34: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لا سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه
المادة35: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علـــــي بن محمـــــــــــــــد
الأربعاء مايو 30, 2018 8:53 pm من طرف Nanondouch
» إختبار الثلاثي الثالث مادة العلوم الطبيعية
الأربعاء مايو 16, 2018 9:05 pm من طرف حاج
» دلیل بناء اختبار مادة علوم الطبیعة والحیاة في امتحان شھادة البكالوریا – أكتوبر 2017
الخميس نوفمبر 30, 2017 11:58 pm من طرف زغينة الهادي
» ملفات مفتوحة المصدر لجميع مصممين الدعاية والاعلان
السبت نوفمبر 25, 2017 1:04 am من طرف زغينة الهادي
» مادة الرياضيات السنة الاولى ثانوي
الخميس نوفمبر 16, 2017 12:12 am من طرف اسماعيل بوغنامة
» برنامج لصنع توقيت مؤسسة تربوية
الخميس سبتمبر 28, 2017 11:12 pm من طرف زغينة الهادي
» كل ما يخص الثانية متوسط من مذكرات ووثائق للأساتذة
الثلاثاء سبتمبر 26, 2017 11:03 am من طرف linda.hammouche
» المنهاج والوثيقة المرافقة له للجيل الثاني في كل المواد لمرحلة التعليم المتوسط
الثلاثاء سبتمبر 26, 2017 10:56 am من طرف linda.hammouche
» دليل استخدام كتاب الرياضيات الجيل الثاني سنة4
الجمعة سبتمبر 22, 2017 1:26 pm من طرف زغينة الهادي