الهادي للعلوم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الهادي للعلوم

منتدى التربية و التعليم العام و الجامعي

قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  12685210

كتاب في العلوم الطبيعية و تماريننموذجية ( الجز1 ) متوفرة في ولايات الشرقالجزائري

تجدونها في المكتبات التالية :

باتنة : مكتبة فرقي ، مكتبة الحياة ،مكتبة بن فليس **** ورقلة : مكتبة الصحافةو مكتبة بابا حمو *** الوادي : مكتبةالصحوة الإسلامية ، مكتبة دار السلام ، مكتبة الشافعي . *** بسكرة : مكتبة الوفاء و مكتبة خلوط *** خنشلة : مكتبة مهزول *** تبسة : مكتبة كسيري **** سوق اهراس : مكتبة طيبة و مكتبة الواحات *** الطارف : مكتبة جاب الله و مكتبة الأمل *** عنابة : مكتبة الثورة و مكتبة الرجاء **** قالمة : مكتبة الحرمين *** سكيكدة : مكتبة الرجاء و مكتبة حيمر *** جيجل : مكتبة المسجد مغيشيي **** بجاية : مكتبة الإستقامة *** قسنطينة : مكتبة نوميديا *** ميلة : مكتبةبوعروج *** سطيف : مكتبة بيت الحكمة ،والمكتبة الكبيرة في. *** برج بوعريريج : مكتبة الحضارة و مكتبة جيطلي *** المسيلة : مكتبة الأجيال *** الجلفة : مكتبة الفنانين *** الاغواط : مكتبة البيان *** غرداية : مكتبة الرسالة و مكتبة نزهة الألباب


قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Zsk2xb11

المواضيع الأخيرة

» امتحان شهادة البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي ثانويتي - محمد الصديق بن يحي والبشير الإبراهيمي باتنة
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالأربعاء مايو 30, 2018 8:53 pm من طرف Nanondouch

» إختبار الثلاثي الثالث مادة العلوم الطبيعية
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالأربعاء مايو 16, 2018 9:05 pm من طرف حاج

» دلیل بناء اختبار مادة علوم الطبیعة والحیاة في امتحان شھادة البكالوریا – أكتوبر 2017
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالخميس نوفمبر 30, 2017 11:58 pm من طرف زغينة الهادي

» ملفات مفتوحة المصدر لجميع مصممين الدعاية والاعلان
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالسبت نوفمبر 25, 2017 1:04 am من طرف زغينة الهادي

» مادة الرياضيات السنة الاولى ثانوي
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالخميس نوفمبر 16, 2017 12:12 am من طرف اسماعيل بوغنامة

» برنامج لصنع توقيت مؤسسة تربوية
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالخميس سبتمبر 28, 2017 11:12 pm من طرف زغينة الهادي

» كل ما يخص الثانية متوسط من مذكرات ووثائق للأساتذة
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالثلاثاء سبتمبر 26, 2017 11:03 am من طرف linda.hammouche

» المنهاج والوثيقة المرافقة له للجيل الثاني في كل المواد لمرحلة التعليم المتوسط
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالثلاثاء سبتمبر 26, 2017 10:56 am من طرف linda.hammouche

» دليل استخدام كتاب الرياضيات الجيل الثاني سنة4
قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Emptyالجمعة سبتمبر 22, 2017 1:26 pm من طرف زغينة الهادي

دخول

لقد نسيت كلمة السر

منتدى

يمنع النسخ هنا

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى


    قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية

    jamal maliani
    jamal maliani
    عضو نشط
    عضو نشط


    الوطن و الولاية State and country : bouira.alger
    ذكر عدد المساهمات : 339
    نقاط : 5031
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/05/2013

    قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  Empty قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية

    مُساهمة من طرف jamal maliani الثلاثاء أكتوبر 01, 2013 12:02 pm

    قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية
    قضايا طبية معاصرة من وجهة نظر إسلامية  01099liver_fa1منقول للفائدة
     بقلم الدكتور محمد السقا عيد
    مقدمــــة
    التلقيح الصناعي … طفل الأنابيب … زرع ونقل الأعضاء … الهندسة الوراثية … الاستنساخ الحيوي … القتل الرحيم … طب الأعشاب … الخ

    هذه القضايا الطبية المعاصرة وغيرها الكثير والكثير ….. قضايا ساخنة تفرض نفسها على الواقع الطبي … تناولها الباحثون والعلماء والمفكرون بالدراسة والتحليل والمناقشة كأطباء.وبمشيئة الله تعالى سوف نعرض لمعظم هذه القضايا ونناقشها من وجهة النظر الإسلامية لنقف على أحكامها وكيفية التعامل معها إذا ما تعرضنا لها.. كأطباء .. أو كمرضى … ملتزمين بالدين الإسلامي.

    زرع ونقل الأعضاء

    لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون رسالة الإسلام متوافقة زماناً ومكاناً مع فطرة الله التي فطر الناس عليها … كما اقتضت صلاح الناس بتلك الرسالة وفسادهم بدونها …

    ومن صلاح الإنسان أن تكون له قواعد ثابتة يركن إليها ويعتمد عليها وينطلق منها إلى تحقيق غاياته ومقاصده. وهى مبينة على الوضوح والبساطة فلا تأباها العقول ولا تجفوها الأفهام. فما كان من باب المبادئ والمعتقدات والغيبيات والعبادات مما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان ولا باختلاف الأجناس والألوان ولا يبلى له قديم ولا يطرأ له جديد، فقد بينه في تفصيل كامل ووضحه في نصوص صريحة فليس لأحد أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها.

    وما يختلف باختلاف المكان وتتابع العصور والأزمان وتطور الأجيال وتغير الظواهر فقد جاء به مجملاً في صورة أسس وقواعد عامة حتى يتفق مع مصالح الناس ومع أحوالهم في جميع العصور والبيئات.

    وقضية زرع ونقل الأعضاء واحدة من القضايا الحديثة في عالم الطب والتي لم تكن معروفة في القرون الماضية. لهذا فسأناقش في هذا الفصل بعض من هذه النقاط الهامة. وأُفندها – بتوفيق الله تعالى – أمام القارئ ليرى أن الإسلام قد حسم هذه القضايا مع جدتها وعدم وجودها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.

    يقول ربنا جل جلاله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)سورة الأنبياء آية (7)

    هذه الجملة من كتاب الله تعالى تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن كل علم له أهلا ينبغي الرجوع إليهم للتعرف على دخائله وخصائصه.

    فالطبيب في عمله وتخصصه من أهل الذكر. والعلم أمانة ومن ثم كان على الطبيب شرعاً أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين.

    وأقصد بالطبيب هنا …. الطبيب المسلم الحاذق في مهنته العارف لإسلامه والدارس للكتاب والسنة والفقه. هذا هو الطبيب الذي يعتمد عليه ويؤخذ بكلامه.

    كذلك يجب على الطبيب ألا يعجل بالرأي قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة وأن يستوثق بمشورة غيره في الحالات التي تحتاج للتأني وتحتمله.

    وصية الميت بقطع عضو منه بعد الوفاة (أي التبرع به):

    لننظر إلى هذه النقطة من منظور إسلامي ولنسأل أنفسنا أولاً هذا السؤال. ما هو المقصود بكلمة (وصية) في الفقه الإسلامي ؟

    الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هي (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) وبهذا المعنى تكون الوصية شرعاً جارية في الأموال والمنافع والديون. وقد عَّرّفها قانون الوصية بأنها " تصرّف في التركة مضاف لما بعد الموت " ولهذا فإن الإيصاء ببعض أجزاء الميت لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الإصطلاحى الشرعي وذلك لأن جسم الإنسان ليس تركة. ولكنه في المعنى اللغوي للفظ (الوصية).

    ولكن هذا اللفظ هنا يطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل شئ حال حياة الموصي أو بعد وفاته.

    وقـد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل يجوز شرعاً التبرع بجزء من الجسم حـال الحياة أو لا ؟

    -      قال أهل العلم على أنه إذا جزم طبيب مسلم (أو غير مسلم) كما هو مذهب الإمام مالك بأن شق أي جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي – إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلاً (إذ الضرر لا يُزال بالضرر) ويفيد المنقول إليه جاز هذا شرعاً بشرط: ألا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل وذلك لكرامة الإنسان بنص القرآن ….

    ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ) الإسراء آية  رقم (70).

    كذلك فإن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه. وإن كانت إرادة مقيدة بالنطاق المستفاد من قوله تعالى :(وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(195سورة البقرة).

    وقوله جل جلاله ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )[سورة النساء].

    -      وهناك سؤال آخر يفرض نفسه: كثيراً ما نسمع عن نقل بعض أجزاء جسم بعد الوفاة من قبيل خدمة المرضى المحتاجين كالكلى والقرنية وغيرها فهل يباح ذلك ؟

    لا جدال في أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضّله على كثير من خلقه، ونهى عن ابتذال ذاته ونفسه والتعدي على حرماته حياً وميتاً، وكان من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ النفس كما تدل على ذلك الآيتان الكريمتان السابقتان.

    كذلك يدل على تكريم الإنسان للموتى من بنى الإنسان ما شرع من التكفين والدفن وتحريم نبش القبر إلا لضرورة. كما يدل على ذلك نهى الرسول r  عن كسر عظم الميت بقوله عليه السلام في الحديث الشريف ما معناه ( كسر عظم الميت ككسره حياً ) وقد روى هذا الحديث البيهقى في السنن الكبرى كما رواه أبو داود في سننه وكذلك ابن ماجة في سننه عن عائشة رضي الله عنها والظاهر من هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحي فلا يتعدى على جسمه بكسر عظم أو غير هذا مما فيه ابتذال له لغير ضرورة أو مصلحة راجحة.

    وقد ذكر المحدثون أن لهذا الحديث سبب وهو أن الحفار الذي يحفر القبر أراد كسر عظم إنسان دون أن تكون هناك مصلحة تستدعى ذلك فنهاه الرسول rعن هذا العمل. (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف حـ3 صـ64).

    وبهذا المفهوم يتفق الحديث مع مقاصد الإسلام المنية على رعاية المصالح الراجحة. وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد.

    قال تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)[سورة المائدة ].

    وهذه إشارة إلى رجحان العمل بهذه الصفة التي ارتآها الأئمة فقهاء مذهب الشافعية والحنفية وعلى هذا يجوز نقل أجزاء من الميت لحاجة الحي لها بنفس الشروط السابقة وهى أن لا يكون بمقابل.

            شق جسد الميت بعد الوفاة :

    وثمة نقطة أخرى قد يتعرض للسؤال فيها الطبيب المسلم كأن يبتلع إنسان ذهباً أو مالاً أو غير ذلك أو أن تموت الأم والجنين يتحرك في بطنها …

    وإلى غير ذلك من الأمور التي يتساءل الناس ساعتها هل نشق بطن الميت لاستخراج المال أو الجنين أم أن ذلك حرام ولا يجوز فعله ؟

    حين نرجع إلى كتب الفقه التي بأيدينا نرى أن الفقهاء قد تحدثوا في باب الجنائز عن شق بطن من ماتت حاملاً وجنينها حي، وما إذا مات الجنين في بطن أمه وعن شق بطن الميت لاستخراج ما يكون قد ابتلع من مال قبل وفاته.

    وفى هذا يقول فقهاء المذهب الحنفي. حامل ماتت وولدها حي يضطرب تُشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ولدها، ولو بالعكس بأن مات الولد في بطن أمه حيه قُطع أو أُخرج وذلك لأنه متى بانت علامة غالبة على حياة الجنين في بطن الأم المتوفاة كان في شق بطنها وإخراجه صيانة لحرمة الحي وحياته وهذا أولى من صيانة حرمة الميت.

    وفى شأن شق البطن لإخراج ما ابتلعه الميت من مال قالوا: أنه إذا ابتلع الإنسان مالاً مملوكاً له ثم مات فلا يشق بطنه لاستخراجه لأن حرمة الآدمي وتكريمه أعلى من حرمة المال فلا تبطل الحرمة الأعلى للوصول إلى الأدنى.

    أما إذا كان المال الذي ابتلعه لغيره فإن كان في تركته ما يفي بقيمته أو وقع في جوفه بدون فعله فلا يشق بطنه لأن في تركته وفاء به ولأنه إذا وقع في جوفه بغير فعله … يكون متعدياً.

    أما إذا ابتلعه قصداً فإنه يشق بطنه لاستخراجه لأن حق الآدمي صاحب المال مقدم في هذه الحالة على حق الله تعالى - لاسيما وهذا الإنسان صار ظالماً بابتلاعه مال غيره فزالت حرمته بهذا التعدي.

    وفى فقه الشافعي: أنه إذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حي شق بطنها لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت. هذا إذا رجي حياة الجنين بعد إخراجه، أما إذا لم ترج حياته ففي قول لا تشق بطنها ولا تدفن حتى يموت، وفى قول تشق ويخرج.

    وعن ابتلاع المال قالوا: إن بلع الميت جوهرة غيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة. أما إذا كانت الجوهرة له

    ففيه وجهان:

    -      أحدهما: يشق لأنها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي.

    -      الثاني: لا يجب استهلاكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة.

    وفى الفقه المالكي:أنه يشق بطن الميت لاستخراج المال الذي ابتلعه حياً سواء كان المال له أو لغيره ولا يُشق لإخراج جنين وإن كانت

    حياته مرجوة.

    وفى فقه الحنابلة:أن المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويخرجه القوابل من المحل المعتاد. وإن كان الميت قد بلع مالاً حال حياته فإن كان مملوكاً له لم يُشق لأنه استهلكه في حياته إذا كان يسيراً. وإن كثرت قيمته شق بطنه واستخرج المال حفظاً له من الضياع ولنفع الورثة الذين تعلَّق به حقهم بمرضه.

    أما إذا كان المال لغيره وابتلعه بإذن مالكه فهو كحكم ماله لأن صاحبه أذن في إتلافه.

     وإن بلعه غصباً ففيه وجهان:

    1- لا يُشق بطنه ويغرم من تركته.

    2- يُشق إن كان كثيراً لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم.

    خلاصة القول:

    أن فقه مذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعي يجيزان شق بطن الميت سواء لاستخراج جنين حي أو استخراج مال. أما فقه مذهب الإمام مالك والإمام أحمد فالشق في المال دون الجنين، والذي اختاره الحنفية والشافعية كما جنح إلى هذا الرأي الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر- رحمه الله- وإن كان يجوز للطبيب الأخذ بأي الرأيين.

            ما هي شروط نقل عضو من الميت ؟

    من الشروط التي يجب مراعاتها عند قطع عضو أو جزء لنقله لمريض أن لا تتم عملية القطع إلا إذا تحققت وفاته. والموت كما في الفقه (هو زوال الحياة).

    وليس هناك ما يمنع من استعمال أدوات طبية للتحقق من موت الجهاز العصبي حيث أنه قد ثبت حديثاً أن الإنسان لا يموت بعد توقف قلبه عن النبض ولكن العلامة الأكيدة لكي نحكم على إنسان بالموت هي توقف جهازه العصبي ومفارقة روحه جسده، على نحو ما سنذكر.

    ولا إثم إذا وقفت الأجهزة التي تساعد على التنفس وعلى النبض متى بان للمختص القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة إلى الموت، لأنه يمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أي أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله لا يجدي.

    مسألة هامة :

    ولعل من التتمة بيان حكم ما قد يُثار عن المفاضلة بين عدد من المرضى الذين تساوت حالاتهم في ضرورة نقل عضو أو نقل دم أو إعطائه دواء حالة أن الموجود هو عضو واحد أو كمية من الدم أو الدواء لا تكفى لإنقاذ الجميع.

    هل تجوز المفاضلة بين المرضى في هذه الحالة المتعلقة بأمور الحياة والموت أم ماذا ؟

    لا مراء في أن الآجال موقوتة عند الله سبحانه وتعالى وهذا أمر غيبي لا يصل إليه علم الإنسان. ولا مراء أيضاً في أن المرض ليس دائماً علامة على قرب الأجل أو على حتمية الموت عقبه … وغلبة الظن أساس شرعي تقوم عليه بعض الأحكام فإذا غلب على ظن الطبيب المختص بحكم التجربة والممارسة وبشرط إجادته وحذقه لمهنة الطب أن أحد هؤلاء المرضي يفيده هذا العضو أو تلك الكمية من الدواء كان إيثاره بذلك باعتبار أن العلامات والقرائن قد أكدت انتفاعه بهذا العضو أو بالدم إذا انتقل إليه … أما إذا لم يغلب على الطبيب ذلك بقرائن وعلامات مكتسبة من الخبرة والتجربة فإن الإسلام قد أرشد إلى اتخاذ القرعة

    لإستبانة المستحق عند التساوي في سبب الاستحقاق وانعدام أوجه المفاضلة الأخرى.

    وهذه القرعة قد فعلها الرسول  r في أمور كثيرة منها الاقتراع لمعرفة من ترافقه من نسائه أمهات المؤمنين في سفره.

    حكم نقل الدم :

    يجوز مثل نقل عضو من شخص لآخر، وكذلك يحرم اقتضاء مقابل للدم لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعاً كما سبق أن وضحنا.

    خلاصة ما سبق شرحه:

    نخلص مما سبق إلى أن هناك مبادئ وأساسيات يجب مراعاتها عند نقل عضو من شخص لآخر وكذلك عند نقل الدم ويمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلي:

    1- الإيصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الشرعي

    2- إرادة الإنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهلاك نفسه.

    3- يجوز نقل عضو أو جزء من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان آخر بشروط، كما يجوز نقل الدم بنفس الشروط متى غلب على ظن الطبيب استفادة المنقول إليه وعدم الضرر بالمنقول منه.

    4- يُمنع تعذيب المريض المحتضر كما سبق.

    5- يجوز المفاضلة بين المريض في حالة التزاحم على عضو واحد أو كمية من الدم.

    6- يكون القطع بعد الوفاة إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو بموافقة عُصبته إذا كانت أسرته معروفة أما إذا جُهلت شخصيته أو عُرفت وجُهل أهله فإنه يجوز أخذ جزء من جسده نقلاً لإنسان آخر يستفيد به في علاجه لتعليم طلاب كليات الطب وذلك بعد إذن النيابة العامة.

      جراحات التجميل :

    من يقرأ كتب " فقه الأحاديث الشريفة " وغيرها من الأحاديث الواردة في لتداوى يرى جواز إجراء جراحة يتحول فيها الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة أو علامات الرجولة المغمورة باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة تداوياً من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة كما جاء في حديث جابر قال ( بعث رسول الله (ص) إلى أبى بكر بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه) رواه أحمد ومسلم - منتقى الأخبار وشرحه نيل الوتار - الشوكانى حـ8 صـ200.

    ومما يزكى هذا النظر ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى في شرحيهما حيث قالا ما مؤداه: أن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة. ولعل ما قال به صاحب فتح الباري وأوضح الدلالة على أن التكلف الذي يؤمر به المخنث قد يكون المعالجة. والجراحة علاج بل لعله أنجح علاج. وقد أفاض في هذا الموضوع أطباء كثيرون ومن أراد المزيد في موضوع "الخنثى" فليراجع كتاب " خلق الإنسان بين الطب والقرآن " لمؤلفه الدكتور / محمد على البار الذي أفاض في هذا الموضوع وأفرد له باباً في كتابه.

    ومن الجدير بالذكر أن هذه الجراحة لا تجوز بمجرد الرغبة في التغيير من نوع الإنسان من امرأة إلى رجل أو العكس دون دواع جسدية صريحة غالبة وإلا دخل في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى حـ 6 صـ 193 قال: ( لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي   r فلاناً، وأخرج عمر فلاناً) رواه أحمد والبخاري.

    كذلك يجوز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة بل إنه يصير واجباً باعتباره علاجاً متى نصح بذلك الطبيب الثقة. وهنا نجد الفرق واضحاً بين الإسلام الذي أباح هذه الجراحات بشروطها وضوابطها الشرعية وبين الغرب الذي أباح هذا النوع من العمليات على إطلاقه... وكما والأول:بقاً فإن هذه النقطة من الفروق الجوهرية بين الطب الإسلامي والطب الحديث المتحرر من القيم والأخلاق الإنسانية.

    جراحة التجميل بين التشريع الإسلامي والواقع المعاصر:

    يفرق الإسلام بين عمليات التجميل ، ويفارق بين موقفه منها حسب هذا التفريق ، إلى قسمين :

    القسم الأول :

    الجراحات التجميلية التي تعالج عيباً في الإنسان - امرالعمر. أو رجلاً -  يتسبب في إيذائه ، نفسياً أو بدنياً ويصاحبه - كذلك - إن لم يعالج ألم شديد ، لا يستطيع صاحبه تحمله ، كما قد يتسبب في إعاقته عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها . ولأن التشريع الإسلامي لا يهدف إلى: تعذيب الناس أو حرمانهم مما يحقق لهم فائدة، تُمكنهم من النجاح في حياتهم، وتعينهم على تحقيق إنسانيتهم دونما إطلاق لعنان فوضى الغرائز، ودونما إماتة لفطرة الأنوثة - التي خلقها المشرع سبحانه - في المرأة فقد أباح هذا النوع من عمليات التجميل.

    القسم الثانى:

    الجراحات التجميلية، التي لا تعالج عيباً في المرأة يؤلمها ويؤذيها، بل يكون الدافع لذلك:

    -      أنها أساساً رغبة المرأة في إشباع نزعة غرور تعتريها .

    - أو تطلعها إلى فترة ثانية من الشباب، بعد تقدمها في العمر .

    وأن المرأة عندما تقرر أن تعيد صنع وجهها، أو زيادة، أو تقليل حجم صدرها، أو رفع بطنها التي تدلت أو ارتخت  … فمعنى ذلك: أنها تنشد معونة الطبيب في حل مشكلات نفسية تتعرض لها، قد تقودها إذا لم تحل إلى مآس في بعض الأحيان .

    وهذا النوع: يحرم الإسلام القليل منه والبسيط ويحرم من باب أولى: الكثير منه والمعتقد كالأمثلة السابقة. ومن الأدلة على ذلك:

    أولا : من القرآن الكريم :

    دخوله في عموم قوله تعالى " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا "

    ففي رواية مسلم: من صحيحة عن عبد الله بن مسعود أنه قال:

    " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد، يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فقال عبد الله:ومالي لا ألعن من لعن الرسول   r وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ، فما وجدته ، فقال لئن كنت قرأته لقد وجدتيه، قال الله عز وجل " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فقالت المرأة :فأنى أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن ، قال : إذهبى فانظري قال - أي الراوي - فدخلت على امرأة عبد الله ، فلم تر شيئاً فجاءت إليه ، فقالت : ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها "

    ثانياً: من السنة:

    ما رواه: البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.

    وكله: يحرم المبالغة في عملية التزين، وينهى عن تغيير - أو محاولة تغيير - خلق الله تعالى.

    وهى نصوص أكثر من أن يتسع لها المقام هنا والرجوع إليها في المصادر المذكورة ميسورة لمن أراد ذلك، بإذن الله تعالى.

            ثالثاً : إجماع سلف هذه الأمة ، وعلمائها على : تحريم ذلك والالتزام باجتنابه.

    (أ)   فهذا: عبد الله بن مسعود، الصحابي الجليل، المتوفى سنة 32 هـ - 653م تتحداه أم يعقوب في بيته - كما رأينا - حتى تتأكد من براءته من الوقوع فيما حكم بحرمته، ونهى عنه.

    وقد أخرج الطبراني هذا الحديث: وزاد في آخره، كما يقول ابن حجر في فتح الباري، فقال عبد الله: ما حفظت وصية شعيب إذا، يعنى: قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ).

    (ب) ومن الضروري أن يكون جل الصحابة رضوان الله عليهم - إن لم يكن كلهم - على شاكلة عبد الله بن مسعود، فهماً وتطبيقاً لهذا.

    (جـ) ويرى الإمام الطبري، المتوفى سنة 310هـ، 922م أنه لا يجوز للمرأة تغيير شئ من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص، إلتماساً للحسن، لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون: مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، توهم البلج، ومن تكون: لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب أو عنقفة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً، فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها، فكل ذلك: داخل في النهى، وهو من تغيير خلق الله.

    ثم يقول: ويُستثنى من ذلك: ما يحصل به الضرر والأذية، كمن تكون لها: سن زائدة أو طويلة تعوقها في الأكل، أو إصبع زائدة، تؤذيها وتؤلمها، فيجوز ذلك... ( أنظر : صحيح مسلم بشرح النووى 14/106 ، 107 .

    (د) لكن الإمام النووى ، المتوفى سنة 676 هـ 1277م يرى أنه إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنقفة ، فلا يحرم إزالتها ، بل يستحب. (أنظر المصدر السابق)

    (هـ) ويعقب ابن حجر المتوفى سنة 852 هـ – 1448م على ما يراه النووى بقوله: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج، وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك: منع، للتدليس. ( أنظر فتح البلوى 10/378)

    ويقول في موضع آخر من فتح الباري: المذمومة، من فعلت ذلك - أي عمليات التجميل لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز. (أنظر فتح الباري 10/37/3/3 ).

    (و) وقال بعض الحنابلة: يجوز للمرأة الحف والتحمير ، والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه سن الزينة .

    وفى فتح الباري: أخرج الطبري من طريق أبى إسحاق عن امرأته: أنها دخلت على عائشة - أم المؤمنين - وكانت - أي: امرأة أبى إسحاق - شابة، يعجبها الجمال.. !!

    فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها.. ؟ قالت عائشة أميطى عنك الأذى ما استطعت. ولكن الإمام ابن جحر قال عقب ذلك مباشرة: وقال النووى: يجوز التزين بما ذكر، إلا الحف، فإنه من جملة النماص . (أنظر فتح الباري 10/37/3/373 )

    (ز) ولا نرى تعارضاً بين ما رواه الإمام الطبري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما قاله الإمام النووى رضي الله عنه.

    إذ أن السيدة عائشة - كما يفهم من العبارة - أباحت إزالة ما يسبب للمرأة الأذى والألم .

    وأن الإمام النووى: منع الحف على إطلاقه، ولو كان بغير ضرورة، أم إذا وجُدت الضرورة: فإنه يتفق معها في الإباحة، بل يرى رضي الله عنه: أن ذلك مستحباً كما سبق في (د).

            لمـــــــاذا … ؟

    قد يعترض بعض الناس، أو يحلو لهم أن يتساءلوا: لماذا كان موقف التشريع الإسلامي على نحو ما سبق ذكره ؟

    ولم لم يترك للناس الحرية في أمور مثل هذه، خاصة: وأنها أمور شخصية، يدخل التصرف فيها في نطاق الحرية الفردية، التي نثق أن الإسلام لا يحجر فيها على أهله ؟ .

    ونقول لهؤلاء ، ونحن نخاف عليهم ونرجوا لهم الخير :

    قال الإمام الخطابي المتوفى ( سنة 388 هـ – 1988 ) إنما ورد الوعيد الشديد، في هذه الأشياء، لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها، لكان وسيلة إلى إستجازة غيرها من أنواع الغش، لما فيها من تغيير الخلقة (انظر فتح البارى 10 / 380).

        كما يضاف إلى ذلك :

    أن فتح الباب للنساء في هذه المبالغات، يؤدى إلى ارتمائهن في أحضان الشهوانية، والبعد - تدريجياً – عن رسالتهن الإنسانية.

    وعدم النجاح بالتالي في خلافة الإنسان لله على هذه الأرض، بل فشله بسبب إغراقه في مثل ذلك، في عمارة الكون، وحسن الإفادة من كل ما سخره الله تعالى له.

    ولشغله الوقوع الدائم في هذا المنكر الذي حرمه عليه لمصلحته التشريع الإسلامي عن عبادة الله تعالى، بل عن الإيمان نفسه.

    وبالضرورة: عن الأمر المعروف، الذي لا يفعله هو، أو لا يعرفه أصلاً، وعن النهى عن المنكر، الذي يفعله هو، عن علم، أو عن جهل.

    وهنا: يفقد ( خيريته ) التي خصه الله تعالى بها، والتي تؤهله لقيادة هذا العالم، الذي يعانى التخبط، ويقاسى الحروب، ويحاط

    بالرعب، … و … و … الخ، والذي هو في أمس الحاجة إلى قيادة، حكيمة، عاقلة، راشدة.

    ولن تكون هذه القيادة للعالم … إلا بتوجيه ممن خلق هذا العالم نفسه، وبإرشاد منه، وبالتزام لمنهجه، وتعاليمه، ولا يتوافر كل ذلك، أو بعض ذلك، إلا في أمة محمد.

        أضف إلى ذلك أيضاً :

    أنه لو عمت هذه العمليات: لكان الاعتراض الدائم على ما خلق الله، سبحانه وتعالى، والانشغال بتغييره عن الوظائف الحقيقية، والمهام الأساسية التي أنيطت بالإنسان في هذا الكون، ولصرفت المرأة بها عن الرغبة في الإنجاب، ولو أنجبت: لصرفت عن التنشئة والتربية، حتى لا يحرمها هذا الإنجاب من الجمال، أو تصرفها التنشئة وتشغلها عنه.

        ومن هنا ولكل هذا :

    فقد حرم التشريع الإسلامي هذا النوع من عمليات التجميل.

    وليس التشريع الإسلامي في هذا: متجنياً على المرأة أو مانعاً لها من شيء فيه مصلحتها.

    وإنما ينبه المرأة دائماً إلى: أن الجمال الحقيقي: هو جمال الروح والأفعال والأقوال لا في الأشكال والهيئات، وأن الذي ينبغي الحرص عليه: هو ما به يتحقق للمرأة إنسانيتها، وكرامتها، وحسن سيرتها، وهو جمال الخلق والطباع، وأن الجري وراء هذه المحاولات المستمرة للبحث عن الجمال الشكلي الزائف: لن تكسب الإنسان امرأة كانت أو رجلا شيئاً يستحق الذكر، بل لم يكسبه في عصوره الغابرة، سوى الانطلاق في طريق الشهوات والغرائز، الذي يشيع للفاحشة في المجتمع، ثم ينتهي به إلى: الانحلال، والدمار والهلاك.

          خاتمـــــة

    حقاً: إنه ما انتشرت هذه الأشياء في قوم،  وألفها الناس، وأحبوها، إلا كانت دليلاً على انشغالهم بالوسائل دون الغايات، وعلامة بارزة على شيوع الفواحش، والموبقات، ونذيراً إلى اضمحلال حضارتهم، وطريقاً سريعاً إلى هلاكهم ودمارهم.

    والتاريخ القديم والحديث يؤكد ذلك.

    فقد قال النبي، فيما يرويه: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، لأصحابه ونساء أمته: " إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".

    وهو نفس ما حدث للإمبراطورية الرومانية، وللإمبراطورية الفارسية، و … لكثير من الحضارات الغابرة.

    ويذكر المؤرخون: أن فرنسا لم تهزم قريباً إلا لأن رجالها كانوا بين الكئوس وأفخاذ النساء، حين دخلتها جيوش الاحتلال.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 9:43 am